النووي

84

روضة الطالبين

يوجل نصيب البائع منه الجزء المبيع ، وينقسم ذلك على الباقين . مثاله : باع الزوج في المثال المذكور نصف نصيبه ، تجعل المسألة من ثمانية ليكون لنصيبه منها وهم الربع نصف ، لقن نصف ربع الثمانية لا ينقسم على الابن والبنت أثلاثا ، فتضرب الثمانية في مخرج الثلاث ، تبلغ أربعة وعشرين ، للزوج ثلاثة ، وللابن أربعة عشر ، وللبنت سبعة ، وعلى هذا القياس . الباب العاشر في المسائل الملقبات ومسائل المعاياة والقرابات المتشابهات فيه ثلاثة فصول . ( الفصل ) الأول : في الملقبات . منها : المشركة ، والخرقاء ، والأكدرية ، وأم الفروخ ، وأم الأرامل ، والصماء ، وقد بيناهن . ومنها : مربعات ابن مسعود رضي الله عنه ، وهن : بنت ، وأخت ، وجد . قال : للبنت النصف ، والباقي بينهما مناصفة . وزوجة ، وأم ، وجد ، وأخ ، جعل المال بينهم أرباعا . وزوجة ، وأخت ، وجد . قال : للزوجة الربع ، وللأخت النصف ، والباقي للجد . فالصور كلها من أربعة ، والأخيرة تسمى : مربعة الجماعة ، لأنهم كلهم جعلوها من أربعة وإن اختلفوا في بعض الأنصباء . ومنها : المثمنة ، وهي : زوجة ، وأم ، وأختان لأبوين ، وأختان لام ، وولد لا يرث لرق ونحوه ، لأن فيها ثمانية مذاهب عند الجمهور ، هي من اثني عشر ، وتعول إلى سبعة عشر . وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، تفريعا على إنكار العول : أن الفاضل عن فرض الزوجة والأم وولدي الأم ، لولدي الأبوين ، فتصح من أربعة وعشرين . وعنه أيضا رضي الله عنه : أن الفاضل عن الزوجة والأم ، بين ولدي الام